القانوني

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم: أ - أفراد العائلة المالكة . ب - الوزراء و مستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين. جـ - السفراء و الوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية. وتكون جوازات سفر جميع هؤلاء صالحة لمدة سنة وتجدد سنويا من قبل وزارة الخارجية أو من ممثليات جلالته في الخارج ويجوز تجديدها قبل انتهاء السنة بمدة أقصاها ثلاثة شهور وتنتهي صلاحية الجواز بمضي خمس سنوات من تاريخ صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.