نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:
أ - حاملي البريد السياسي . ب - أعضاء السلك السياسي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد