القانوني

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية: أ - حاملي البريد السياسي . ب - أعضاء السلك السياسي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.