نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي:
الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه.
أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر أو أي التزام على المملكة وفقًا لاتفاقية دولية المملكة طرفٌ فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد