نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد