القانوني

نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.