القانوني

نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة. وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.