القانوني

نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. يحظر إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.