القانوني

نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.