نظام حقوق كبير السن ورعايته
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد