نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد