القانوني

نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية قبل البدء في جمع بياناته: المسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية. الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام. هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية. الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة. الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية. حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام. العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.