نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلاَّ في الأحوال الآتية:
إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.
إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد