القانوني

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.