نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد