القانوني

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.