نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية:
مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.
طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.
نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.
قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له.
الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.
العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعًا لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد