نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي:
إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة.
طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.
تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة.
الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد