القانوني

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.