نظام خدمة الأفراد
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق احكام هذا النظام على جميع الافراد العسكريين السعوديين العامليين في:
- وزارة الدفاع والطيران.
- وزارة الداخلية.
- الحرس الوطني.
- الاستخبارات العامة.
الفصل الأول:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد