القانوني

نظام خدمة الأفراد

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تطبق احكام هذا النظام على جميع الافراد العسكريين السعوديين العامليين في: - وزارة الدفاع والطيران. - وزارة الداخلية. - الحرس الوطني. - الاستخبارات العامة. الفصل الأول:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.