القانوني

نظام خدمة الأفراد

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ- الرتب العسكرية للأفراد هي: جندي. جندي أول. عريف. وكيل رقيب. رقيب. رقيب أول. رئيس رقبا. ب- تضاف كلمة فني بعد الرتبه مباشرة للافراد الفنيين : الفصل الثاني ( التعيين )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.