نظام خدمة الأفراد
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- الرتب العسكرية للأفراد هي:
جندي.
جندي أول.
عريف.
وكيل رقيب.
رقيب.
رقيب أول.
رئيس رقبا.
ب- تضاف كلمة فني بعد الرتبه مباشرة للافراد الفنيين :
الفصل الثاني ( التعيين )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد