نظام خدمة الأفراد
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعريفات والرتب:
التعريفات : تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ - الوزير : هو المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه.
ب - الفرد : هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط.
ج- الجندي : هو أصغر رتبه عسكرية.
د - ضابط الصف : هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبة جندي أول وتقل من رتبة ضابط.
هـ- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصا أو مهاره فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
و - عائلة الفرد : تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد.
ز - مدة الخدمة : هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها.
ح - خدمة التخصص : هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية.
ط - الراتب الاساسي : هو المبلغ المخصص للرتبه والدرجه التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام.
ي - الراتب الفعلي : هو الراتب الاساسي مع العلاوات والبدلات المقرره للفرد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد