القانوني

نظام خدمة الأفراد

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعريفات والرتب: التعريفات : تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ - الوزير : هو المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه. ب - الفرد : هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط. ج- الجندي : هو أصغر رتبه عسكرية. د - ضابط الصف : هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبة جندي أول وتقل من رتبة ضابط. هـ- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصا أو مهاره فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. و - عائلة الفرد : تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد. ز - مدة الخدمة : هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها. ح - خدمة التخصص : هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية. ط - الراتب الاساسي : هو المبلغ المخصص للرتبه والدرجه التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام. ي - الراتب الفعلي : هو الراتب الاساسي مع العلاوات والبدلات المقرره للفرد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.