نظام خدمة الأفراد
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم اركاب الفرد وافراد عائلته ذهاباً واياباً على احدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن لهم تذاكر الاركاب بالدرجة السياحية بالطائرة أو يصرف له ما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء اجازته داخل المملكة وذلك كل سنتين.
ب- الانتداب في الداخل أو الخارج لمدة تزيد عن (90) يوماً.
ج- الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد عن (90) يوماً.
د- العطلات الدراسية التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدريبية أو دراسية تزيد مدتها عن سنة سواء كان في الداخل أو في الخارج.
هـ- الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية تزيد عن ستة أشهر.
و- النقل من داخل المملكة إلى خارجها والعكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد