نظام خدمة الأفراد
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وذلك لمرة واحدة في السنة.
الفصل الثامن (العلاج )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد