نظام خدمة الأفراد
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة التابع لها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنة الطبية.
الفصل التاسع ( الالحاق والندب والاعارة )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد