نظام خدمة الأفراد
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفة معينة في جهة حكومية أخرى بطلب تلك الجهة.
ب- تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد صرف تذاكر أركابه وأفراد عائلته وما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد