نظام خدمة الأفراد
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو منطقة إلى أخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف الطارئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد