نظام خدمة الأفراد
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعالج الفرد وافراد عائلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة على نفقة الحكومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد