نظام خدمة الأفراد
المادة 50الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد