نظام خدمة الأفراد
المادة 52الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد