القانوني

نظام خدمة الأفراد

المادة 51
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الإجازة الميدانية :يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة على ان لا تقل كل دفعه عن خمسة عشر يوماً ولا يجوز الجمع بين الاجازة السنوية والاجازة الميدانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.