نظام خدمة الضباط
المادة 50الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى أن لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.
ويقطع راتب الضابط المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء وأن يعامل بموجب هذا النظَام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد