نظام خدمة الضباط
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات الفصل الأول: الرواتب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد