نظام خدمة الضباط
المادة 52الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظَام.
ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد