القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 78
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.