نظام خدمة الضباط
المادة 81الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد