نظام خدمة الضباط
المادة 82الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية :
إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.
إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب.
إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب.
إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد