نظام خدمة الضباط
المادة 80الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.
ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد