نظام ديوان المظالم
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة. 2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة. 3 - دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد. وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
(الفصل الثاني) المحكمة الإدارية العليا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد