نظام ديوان المظالم
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم
الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا . ب - صدوره عن محكمة غير مختصة. ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد