القانوني

نظام ديوان المظالم

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. (الباب الثالث) محاكم الديوان (الفصل الأول) ترتيب المحاكم المادة الثامنة: تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1 - المحكمة الإدارية العليا . 2 - محاكم الاستئناف الإدارية . 3 - المحاكم الإدارية . وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.