القانوني

نظام سلامة المنتجات

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها. الباب السابع المسؤولية عن الخلل في المنتج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.