نظام سلامة المنتجات
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعد الصانع مسؤولًا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق. وتحدد اللوائح الخلل الموجب لقيام المسؤولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد