نظام سلامة المنتجات
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين (10.000.000) ريال.
ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).
يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.
يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع عقوبة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة التي لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال؛ على من يخالف أحكام النظام واللوائح بناءً على توصية من المفتش. وفي حال إيقاع عقوبة الإنذار على مخالفة غير جسيمة فيمنح المشغل الاقتصادي مهلة تصحيحية -وفقًا لما تحدده اللوائح- لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة أو إغلاق المنشأة بحسب ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
يصدر المجلس -ضمن اللوائح- جدولًا يتضمن الآتي:
أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.
ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبة -منصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة- ومقدارها ويراعى فيها التدرج في العقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد