نظام سلامة المنتجات
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
الباب التاسع أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد