القانوني

نظام سلامة المنتجات

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المشغل الاقتصادي أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل اقتصادي آخر قدم له المنتج وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك. الباب الرابع التزامات السلامة الخاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.