نظام سلامة المنتجات
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الأسواق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة التي تتضمن تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد