القانوني

نظام سلامة المنتجات

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ذلك الخطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.