القانوني

نظام سلامة المنتجات

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند تقييم ما إذا كان المنتج في الأسواق آمنًا، يجب أن يراعى الآتي: خصائص المنتج -بما في ذلك تكوينه- وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه. تأثير المنتج في المنتجات الأخرى في حال استخدامه معها. طريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به. المستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج. توقعات المستهلك المشروعة -المتعلقة بالسلامة- لاستخدام المنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.