نظام سلامة المنتجات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام:
عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.
تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقًا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.
التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.
الباب الثالث التزامات السلامة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد