القانوني

نظام سلامة المنتجات

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون المنتج آمنًا إذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرًا، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية وكان متوافقاً مع اللوائح الفنية. في حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة، فإن المنتج يُعد آمنًا إذا كان مطابقًا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- أو للمواصفات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.