نظام سلامة المنتجات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون المنتج آمنًا إذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرًا، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية وكان متوافقاً مع اللوائح الفنية.
في حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة، فإن المنتج يُعد آمنًا إذا كان مطابقًا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- أو للمواصفات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد