القانوني

نظام سلامة المنتجات

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق- ما يأتي: التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن. التأكد من أن المنتج يتوافق تمامًا مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك المتطلبات الأساسية. تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييمًا كافيًا لتمكين نفسه من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وتحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقًا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة. تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوائح الفنية أو المواصفات ذات الصلة، والإجراءات التصحيحية التي اتُّخذت لضمان سلامة المنتج. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقًا لما جاء في حكم هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.